السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

685

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة وادعى العامل الإبضاع - استحق العامل بعد التحالف « 1 » أجرة المثل لعمله « 2 » 62 - مسألة إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل « 3 » كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعا وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار

--> - بيمينه ، ولكن الظاهر استحقاق مقدار أقل الأمرين من الأجرة والحصة لكون هذا المقدار مورد توافقهما الا ان يدعى المالك مع ذلك تبرعية العمل فهي دعوى أخرى تتفصل على الموازين بل الظاهر عدم التحالف في الفرع الآتي أيضا بل يحلف العامل على نفى المضاربة فيحكم له بأجرة المثل ( خ ) . لا يبعد تقدم قول المالك مع يمينه على نفى القراض واما الابضاع فلا اثر لنفيه ان كان بلا اجرة وان كان مع الأجرة فاقرار للعامل بمقدارها وقد مر انه لا يستحلف المنكر لنفى ما أقر المقر له ( گلپايگاني ) . لاتفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئا ، لكن المالك يلزمه بقبول أجرة المثل - كما أنه يلزم المالك باعطاء ما يدعيه من الحصة من الربح . نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالك في فرض الابضاع ، قدم قول المالك لأنه منكر للمضاربة . ( خوئي ) . هذا لو لم نقل بأنه ليس في البضاعة اجرة والا فالقول قول المالك مع يمينه ولم يكن للعامل شيئا ( قمّيّ ) . ( 1 ) هذا لو كان المدعى الابضاع بأجرة معينة أو أزيد من أجرة المثل والا فالظاهر تقديم قول العامل مع حلفه ولا اثر لنفى الابضاع حتّى يستحلف المالك ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أنّه لا مجال للتحالف في الفرض لان العامل يدعى أجرة المثل على المالك بناء على ثبوتها في الابضاع والمالك ينكرها فإذا حلف لم يستحق العامل عليه شيئا ( خوئي ) . في ثبوت التحالف والأجرة له نظر واشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) هذا مبنى على ما سلكه قدّس سرّه في الباب من انتقال العوض إلى المالك والعامل في المرتبة الواحدة واما على ما هو المشهور من انتقاله ابتداء إلى المالك ومنه ثانيا إلى العامل فالقول قول المالك ( خونساري ) .